تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
( مسألة 1 ) إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات ، والظاهر عدم جواز تعمّد المزج والاستهلاك للبلع سواء كان مثل الدّم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات ، فما ذكرنا من الجواز انّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق ( 1 ) .
شرح
وأمّا من حيث النص الخاص ، فقد وردت في المقام جملة من الروايات : منها ما رواه الحنّاط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اني أقبّل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء ؟ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء « 1 » والحديث غير تام سندا لاحتمال كون المراد بمحمد بن عيسى الواقع في السند العبيدي . ومنها ما رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل الصائم يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس « 2 » والحديث ضعيف بالعلوي . ومنها ما رواه أبو بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الصائم يقبّل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصّه « 3 » . والمستفاد من الحديث جواز اعطاء الصائم لسانه لزوجته لتمصّه ولا يستفاد منه أزيد من هذا المقدار فلا بدّ من العمل على طبق القاعدة وقد تقدم مقتضاها فلا حظ .

[ مسألة 1 إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه ]

( 1 ) قد فصّل ( قدّس سرّه ) بين الامتزاج والاستهلاك العمدي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 34 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 201 | السيد تقي الطباطبائي القمي