تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
بها جبرئيل على النبيّ صلى اللّه عليه وآله « 1 » . ومنها ما رواه أبو الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن السواك للصائم ؟ قال : يستاك أيّ ساعة شاء من أول النهار إلى آخره « 2 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم أيّ ساعة يستاك من النهار ؟ قال : متى شاء « 3 » . ومنها ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب « 4 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يستاك الصائم أيّ النهار شاء ولا يستاك بعود رطب - الحديث « 5 » . ومنها ما رواه حسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السواك للصائم ؟ فقال : نعم يستاك أيّ النهار شاء « 6 » . ومنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الصائم يستاك ؟ قال : لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب « 7 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .