تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ( 1 ) وكذا ذرّ مثل ذلك
شرح
والوثوق بعدم الانزال وعدمهما فلا مجال لأن يقال انّه مع الشكّ يمكن اجراء الاستصحاب الاستقبالي والحكم بعدم الانزال إذ لو كان الاستصحاب كافيا للحكم بالجواز لم يكن وجه لاختصاص الحكم بمورد الوثوق بعدم الانزال فيعلم انّ الوثوق والأمن اخذا في الموضوع على نحو الموضوعية فلا مجال للقول بأنّ الاستصحاب يقوم مقام الوثوق والأمن وانقدح بما ذكرنا انّه لا وجه للحكم بالكراهة بل الأمر دائر بين الحرمة والجواز فلا حظ .

[ الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ]

( 1 ) النصوص الواردة في المقام متعارضة ، منها ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الصائم يكتحل ؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب « 1 » . ومنها ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم ؟ فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به « 2 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام في حديث انّه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم « 3 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام انّه سئل عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .