تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال : لا يضرّ ان يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء « 1 » . ومنها ما رواه عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب « 2 » . ومنها ما رواه يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء - الحديث « 3 » . ومنها ما رواه حسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام يستاك وهو صائم في أول النهار وفي آخره في شهر رمضان « 4 » . ومنها ما بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السّلام : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل النهار وآخره ، فقيل لعليّ في رطوبة السواك ؟ فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي عليه السّلام : فان قال قائل لا بدّ من المضمضة لسنة الوضوء قيل له : فانّه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل « 5 » . ومنها ما رواه موسى بن بكر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن السواك ؟ فقال : انّي لأستاك بالماء وأنا صائم « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 13 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 14 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 15 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 16 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 199 | السيد تقي الطباطبائي القمي