( مسألة 7 ) إذا نسي فجامع لم يبطل صومه وان تذكّر في
شرح
وأمّا بالنسبة إلى الايجار فربما يقال : انّه لا بأس به ولا يكون حراما ، كما انّه لا يبطل صومه فيكون الذهاب إلى المكان الكذائي كالنوم في شهر رمضان مع العلم بالاحتلام ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب المدّعى .
ولا بدّ من البحث في موردين :
المورد الأول : في الايجار المفروض في المقام .
المورد الثاني : في النوم في شهر رمضان مع العلم بالاحتلام .
فنقول : أمّا المورد الأول : فالحقّ انّه يصدق عنوان العمد إلى الافطار فانّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار والمفروض انّ المكلّف باختياره وعلمه بالايجار يذهب فيكون صومه باطلا بتحقّق الايجار الموجب للإفطار بل بمجرد الذهاب بل بمجرد العزم عليه يبطل صومه لاختلال النيّة .
وأمّا المورد الثاني : فأفاد سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) بأنّ المأخوذ في النصوص عنوان الجماع والبقاء على الجنابة والاستمناء وشيء من ذلك لا يتحقق مع العلم بالاحتلام إذا نام فلا وجه للقياس بين المقامين .
وما أفاده غير تامّ ، إذ لو فرض انّ المكلّف يعلم بأنّه إذا نام بالليل في شهر رمضان يحتلم ويبقى نائما إلى الفجر ، لا اشكال في صدق تعمّد البقاء على الجنابة كما انّه لو نام في نهار رمضان مع العلم بالاحتلام يصدق انّه تعمّد في صيرورته جنبا والمستفاد من نصوص الباب انّ تعمّد الإجناب يوجب الكفّارة والبطلان ، لاحظ الباب الرابع من أبواب ما يمسك عنه الصائم .