تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
العطش ؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون « 1 » والحديث ضعيف بابن مرّار بل وبغيره . الثاني : ما رواه عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه ؟ قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى « 2 » . وهذه الرواية تدلّ على جواز الشرب وربما يقال : انّ الحديث وارد في ذي العطاش ولا يرتبط بالمقام . ويرد عليه انّ الذي يعرضه مرض العطاش لا يروى وقد صرّح في الحديث بالنهي عن الارتواء فالحديث مربوط بالمقام ويؤيّد المدعى انّه ابدل في بعض النسخ لفظ العطاش بالعطش « 3 » فانقدح انّه يجوز شرب الماء والافطار بمقتضى القاعدة الاوّلية والنّص .

الفرع الثاني : انّه يفسد صومه بالشرب

وهذا مقتضى القاعدة الاوّليّة ، إذ المفروض انّه افطر اختيارا والدليل قائم على بطلان الصوم بالافطار بل يكون صومه باطلا ولو مع عدم الافطار لأن الصوم غير مشروع له .

الفرع الثالث : انّه هل يجوز له أن يرتوي من الماء أو لا يجوز له الشرب الا بمقدار الضرورة ؟

مقتضى القاعدة الاوّلية جوازه وجواز
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 84 ، الحديث 376 والتهذيب : ج 4 ص 240 الحديث 702 .