[ فصل لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ]
فصل لا بأس للصائم بمصّ الخاتم ( 1 )
شرح
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة الاوّلية ، مضافا إلى النص الخاص الوارد في المقام ، لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطش في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس بأن يمصّ الخاتم « 1 » .
وفي هذه الرواية يكون المروي عنه للعدّة أحمد بن محمّد وقد تقدم منّا الاشكال في الرّجل من باب كونه مشتركا بين الضعيف والصحيح فلا يمكن الاعتماد عليه ، ولذا يقع الاشكال في جملة كثيرة من الروايات من حيث اشتمالها على الاسم المذكور بلا قرينة معيّنة .
ولكن بعد مضيّ أيام وليالي وتقرير الاشكال المذكور وتثبيته جدّ واجتهد زميلنا قرّة عيني الشيخ الحاجياني وبنى على انّ الاشكال المذكور غير وارد بتقريب : انّ مقتضى بناء العقلاء بحسب الظهور العرفي على حمل المطلق على الفرد الشائع مثلا لو كان في بلد من
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 40 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .