تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الأثناء وجب المبادرة إلى الاخراج والّا وجب عليه القضاء والكفّارة ( 1 ) .

[ مسألة 7 إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ]

شرح
( 1 ) ذكر في هذه المسألة فرعين :

الفرع الأول : انّه لو نسي فجامع لا يبطل صومه

والوجه فيه انّ المستفاد من الدليل انّ تحقق الافطار يتوقف على التعمّد ومع النسيان لا تعمد فلا بطلان وهذا ظاهر .

الفرع الثاني : انّه لو تذكّر يجب المبادرة إلى الاخراج والّا وجب القضاء والكفّارة

والوجه فيه : انّه مع التذكّر لا يكون معذورا فلا بدّ من الاجتناب والّا يبطل صومه فيجب القضاء كما انّه تجب عليه الكفّارة لصدق الافطار العمدي الذي هو موضوع لوجوب القضاء والكفارة فلاحظ .