الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 187
الأثناء وجب المبادرة إلى الاخراج والّا وجب عليه القضاء والكفّارة ( 1 ) . [ مسألة 7 إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ] ( 1 ) ذكر في هذه المسألة فرعين : الفرع الأول : انّه لو نسي فجامع لا يبطل صومه والوجه فيه انّ المستفاد من الدليل انّ تحقق الافطار يتوقف على التعمّد ومع النسيان لا تعمد فلا بطلان وهذا ظاهر . الفرع الثاني : انّه لو تذكّر يجب المبادرة إلى الاخراج والّا وجب القضاء والكفّارة والوجه فيه : انّه مع التذكّر لا يكون معذورا فلا بدّ من الاجتناب والّا يبطل صومه فيجب القضاء كما انّه تجب عليه الكفّارة لصدق الافطار العمدي الذي هو موضوع لوجوب القضاء والكفارة فلاحظ .