تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
اخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء ( 1 ) . ( مسألة 5 ) إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ولكن يفسد صومه بذلك ويجب عليه الامساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الامساك ، وان كان أحوط في الواجب المعيّن ( 2 ) .

[ مسألة 4 إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدّخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ]

شرح
( 1 ) ما أفاده بالنسبة إلى الذّباب والبقّ تامّ ، وأمّا بالنسبة إلى الدخان أو الغبار فالحكم مبني على الاحتياط .

[ مسألة 5 ) إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا ]

( 2 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : انّه لو غلب العطش على الصائم بحيث أشرف على الهلاك فهل يجوز له شرب الماء أم لا ؟

وفي هذا الفرض تارة يبحث من حيث القاعدة وأخرى يبحث من حيث النص الخاص . أمّا من حيث القاعدة فلا ريب في جواز الافطار بل يجب لوجوب حفظ النفس ، ولا مقتضي لوجوب الصوم إذ المفروض انّه مضطرّ إلى الافطار ومقتضى حديث رفع الاضطرار عدم وجوب الصوم . مضافا إلى أنّ المستفاد من الكتاب والسنّة انّ الصوم وظيفة من لا يضرّ به الصوم والمفروض في المقام انّ الصوم يضرّ به غاية الاضرار . وأمّا من حيث النصّ فقد ورد في المقام حديثان : الأول : ما رواه المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : انّ لنا فتيات وشبّانا لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 183 | السيد تقي الطباطبائي القمي