على الأقوى ، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل ( 1 ) .
( مسألة 1 ) إذا أكل ناسيا فظنّ فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه ( 2 ) .
[ مسائل في أحكام المفطرات ]
[ مسألة 1 إذا أكل ناسيا فظنّ فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه ]
شرح
( 1 ) لإطلاق دليل المفطريّة وأمّا حديث الرفع فانّما يقتضي رفع الحرمة والكفّارة ولكن لا يفي ولا يقتضي صحّة الصوم مع الافطار .
وبعبارة أخرى : حديث الرفع يقتضي النفي لا الاثبات ، وان شئت قلت : الصوم واجب والافطار حرام وموجب للكفّارة وحديث الرفع يقتضي رفع الوجوب وحرمة الافطار وثبوت الكفّارة ، وأمّا الزائد على هذا المقدار فلا يستفاد من الحديث هذا فيما يكون الافطار عن اكراه لكن قد فرض انّ الافطار اختياري .
لا يقال : ما المانع من أن يقال : انّ حديث الرفع يرفع المفسدية فيصحّ الصوم مع الافطار الاكراهي .
فانّه يقال : انّ المفسدية والمبطلية والمانعية وأمثالها أمور واقعية غير قابلة لا للوضع ولا للرفع والذي يكون قابلا للرفع الوجوب والحرمة والكفارة وأمثالها وعليه لا مقتضي للاجزاء بل المتعين الفساد ووجوب القضاء .
وأمّا لو أوجر في حلقه الماء أو الطعام فلا يبطل صومه لعدم المقتضي للبطلان ، فانّ المستفاد من النص انّ الصوم متقوّم بالاجتناب عن أمور مخصوصة والايجار لا ينافي الاجتناب فلاحظ .
( 2 ) إذ المفروض انّه أفطر عامدا غاية الأمر انّه معذور إذا كان جهله قصوريا وفي المقام شبهة وهي انّ الظن كيف يمكن أن يكون معذّرا