الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 182
وكذا لو أكل بتخيّل انّ صومه مندوب يجوز ابطاله فذكر انّه واجب ( 1 ) . ( مسألة 2 ) إذا افطر تقيّة من ظالم بطل صومه ( 2 ) . ( مسألة 3 ) إذا كانت اللّقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر وجب اخراجها ، وان بلعها مع امكان القائها بطل صومه ، بل يجب الكفّارة أيضا ، وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر ( 3 ) . ( مسألة 4 ) إذ دخل الذباب أو البقّ أو الدّخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه وان أمكن فلقائل أن يقول : إنّ افطاره في الفرض المذكور حرام ومقتض للكفّارة . ( 1 ) الأمر كما أفاده فانّ المفروض انّه أفطر عمدا ومختارا فيفسد صومه . [ مسألة 2 إذا افطر تقيّة من ظالم بطل صومه . ] ( 2 ) الأمر في الافطار الناشي عن التقيّة كالإفطار الناشي عن الاكراه أي التقيّة توجب رفع حرمة الافطار ، وأمّا الافطار فحيث انّ المفروض صدوره عن عمد يكون مبطلا للصوم ولا دليل على كون التقيّة على نحو الاطلاق مجزيا . ومن ناحية أخرى الاجزاء على خلاف الأصل الأولي والالتزام به يتوقّف على قيام دليل عليه . [ ( مسألة 3 إذا كانت اللّقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر وجب اخراجها ] ( 3 ) الأمر كما أفاده ، إذ مع فرض التذكّر يجب عليه الامساك ويحرم عليه الافطار ، فإذا أفطر يفسد صومه وتجب عليه الكفّارة .