تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
( مسألة 72 ) إذا ظهر اثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر ( 1 ) . ( مسألة 73 ) إذا دخل الذباب في حلقه وجب اخراجه مع امكانه ولا يكون من القيء ولو توقّف اخراجه على القيء سقط وجوبه وصحّ صومه ( 2 ) .
شرح
وثانيا : بالحلّ وهو انصراف مثل هذه الأدلة عن صورة انتهاء الأمر إلى الاختيار ، وأمّا النقض بصورة العلم بأنّه لو نام في يوم شهر رمضان يعرضه الاحتلام فانّه لو لم يقم اجماع تعبدي كاشف أو ضرورة على الجواز يكون الكلام فيه هو الكلام بلا فرق إذ مع الاحتلام يكون من مصاديق تعمّد الإجناب فلاحظ .

[ مسألة 72 إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر ]

( 1 ) لأنّه من مصاديق التعمّد فيحرم ولكن الانصاف انّ الجزم بالحكم مشكل إذ الوارد في الدليل اكراه النفس على القيء ولا يصدق العنوان المذكور على عدم المنع فالحكم مبنيّ على الاحتياط هذا فيما لا يكون حرج أو ضرر ، وأمّا مع أحدهما ففي فرض التعمّد يبطل الصوم فانّ الضرر والحرج لا يوجبان الصحّة بل يوجبان جواز الافطار .

[ مسألة 73 إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه ]

( 2 ) الظاهر انّه ( قدّس سرّه ) ناظر إلى صورة عدم صدق عنوان الأكل إذ مع وصوله إلى حدّ يصدق أنّه أكله لا يجب اخراجه وعليه فلا تصل النوبة إلى دوران الأمر بين أكل الحرام وافساد الصوم . وبعبارة واضحة : إذا وصل الذّباب إلى حدّ يصدق عليه الأكل فلا مقتضي لوجوب الاخراج وإذا لم يصل إلى ذلك الحدّ وجب اخراجه فكيف يتحقّق عنوان التزاحم .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 166 | السيد تقي الطباطبائي القمي