( مسألة 70 ) لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه ان كان الاخراج منحصرا في القيء وان لم يكن منحصرا فيه لم يبطل الّا إذا اختار القيء مع امكان الاخراج بغيره ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على اخراجه ، وأمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا ( 1 ) .
شرح
مضافا إلى أنّ كون ما نحن فيه خبيثا أي يكون مما يتنفّر الطبع منه على نحو الاطلاق محلّ التأمل وان كان الجزم بالاطلاق لا يكون جزافا .
وأمّا ما أفاده سيدنا الأستاذ من أنّه لا يكون خبيثا بالنسبة إلى نفس المكلف فغير تام فانّ الميزان بالصدق العرفي فإذا فرض انّه مورد تنفّر الطباع يكون معدودا من الخبائث ويكون حراما إذا قلنا بأنّ الخبيث حرام .
وأمّا النقض بالطعام بعد ادخاله في الفم ومضغه فغير تامّ أيضا إذ جواز أكله بالنسبة إلى نفس الآكل من الضروريات التي لا تكون قابلة للمناقشة هذا بالنسبة إلى عنوان الخبيث ، وأمّا إذا كان حراما من ناحية أخرى فيدخل الافطار به تحت عنوان الافطار بالمحرّم فلاحظ .