تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( مسألة 74 ) يجوز للصائم التجشّؤ اختيارا وان احتمل خروج شيء من الطعام معه وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز ( 1 ) . ( مسألة 75 ) إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب اخراجه وصحّ صومه ، وأمّا إن تذكّر بعد الوصول اليه فلا يجب بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء وإن شكّ في ذلك فالظاهر وجوب اخراجه أيضا مع امكانه عملا باصالة عدم الدخول في الحلق ( 2 ) .
شرح
الأقدس حرمة أكلها ومن ناحية أخرى لم يبين طريق تذكيته لكن هذا التقريب يختصّ بمورد يكون الحيوان ميّتا ، وأمّا مع الحياة فلا يصدق عليه عنوان الميتة . ثمّ انّه بعد غمض العين عمّا قلنا نقول الوجه فيما أفاده : انّه يقع التزاحم بين وجوب الصوم من ناحية وحرمة أكل الذباب من ناحية أخرى وحيث انّ ملاك صوم شهر رمضان أهمّ فيقدّم وان أبيت فلا أقلّ من احتمال كونه أهمّ .

[ مسألة 74 يجوز للصائم التجشّؤ اختيارا ]

( 1 ) التجشّؤ بما هو لا يكون مبطلا للصوم لعدم الدليل عليه والمستفاد من ادلّة المبطلات عدم كونه منها ، وأمّا إذا فرض خروج شيء معه فالماتن حكم بعدم الجواز والظاهر انّه لا وجه له فانّ المنهي عنه عنوان القيء الذي لا يصدق على ما نحن فيه فلا فرق بين صورة العلم بالخروج وصورة العلم بعدمه وصورة الشكّ .

[ مسألة 75 إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه ]

( 2 ) أمّا في صورة السهو فلا يضرّ كما هو المقرّر ، وأمّا مع التذكّر فتارة يكون التذكّر قبل صدق الأكل عليه وأخرى يكون بعده وثالثة