تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
على الصدق العرفي فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه ( 1 ) . ( مسألة 69 ) لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة بل تجب كفّارة الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها ( 2 ) .
شرح
وهو صائم ؟ قال : يتمّ صومه ولا يقضي « 1 » وسماعة « 2 » وابن جعفر « 3 » . ( 1 ) كما في سائر الموارد فمع عدم الصدق ، الحكم ظاهر ومع الشكّ يمكن احراز عدم الصدق بالأصل .

[ مسألة 69 لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ]

( 2 ) قد تعرّض في هذه المسألة لفروع :

الفرع الأول : انّه لو خرج بالتجشّؤ ثمّ نزل بلا اختيار لا يبطل الصوم

وما أفاده تامّ لا اشكال فيه إذ المفروض انّه تحقّق بلا اختيار .

الفرع الثاني : انّه لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا يفسد صومه

ويجب عليه القضاء وما أفاده تام إذ المفروض انّه أفطر متعمّدا فيجب عليه القضاء . وفي المقام حديث وهو ما رواه ابن سنان « 4 » يستفاد منه انّه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 . ( 2 ) قد تقدم في ص 160 . ( 3 ) قد تقدم في ص 161 . ( 4 ) قد تقدم في ص 70 .