. . . . . . . . . .
شرح
انّه حرام تكليفا والسيد المرتضى حيث ذهب إلى نقصان الصوم بالقيء .
وبعبارة أخرى : الصوم مكروه معه والعمدة النصوص الواردة في المقام ، وتدلّ على المدعى جملة منها : منها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتمّ صومه « 1 » .
ومنها ما رواه الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليه السّلام في حديث قال :
وأمّا صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيّأ من غير تعمّد فقد أباح اللّه له ذلك وأجزأ عنه صومه « 2 » .
ومنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتمّ صومه « 3 » .
ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ؟ فقال :
ان كان شيء يبدره فلا بأس وان كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء - الحديث « 4 » .
ومنها ما رواه مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليه السّلام انّه قال : من تقيّأ متعمّدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة فان شاء اللّه عذّبه وان شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .