( مسألة 67 ) إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا وان كان الأحوط تركه ( 1 ) .
( مسألة 68 ) الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامدا أو مائعا وان كان الأحوط تركه ( 2 ) .
العاشر : تعمّد القيء وان كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ( 3 ) .
[ مسألة 67 إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف ]
شرح
( 1 ) يمكن تقريب المدعى بوجهين :
الوجه الأول : انّ ما لا يدخل في الجوف لا يطلق عليه الاحتقان فلا يفطر .
الوجه الثاني : انّ مجرّد الشك يكفي إذ الأخذ بالدليل لا يجوز في الشبهة المصداقية مضافا إلى أنّه يمكن احراز عدم الصدق بالاستصحاب فانّا نرى جواز جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية .