تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( مسألة 67 ) إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا وان كان الأحوط تركه ( 1 ) . ( مسألة 68 ) الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامدا أو مائعا وان كان الأحوط تركه ( 2 ) . العاشر : تعمّد القيء وان كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ( 3 ) .

[ مسألة 67 إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف ]

شرح
( 1 ) يمكن تقريب المدعى بوجهين : الوجه الأول : انّ ما لا يدخل في الجوف لا يطلق عليه الاحتقان فلا يفطر . الوجه الثاني : انّ مجرّد الشك يكفي إذ الأخذ بالدليل لا يجوز في الشبهة المصداقية مضافا إلى أنّه يمكن احراز عدم الصدق بالاستصحاب فانّا نرى جواز جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية .

[ مسألة 68 الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامدا أو مائعا ]

( 2 ) أمّا على تقدير كون ظهور الاحتقان فيما يكون بالمائع فالأمر ظاهر إذ لا مجال للأخذ بالدّليل في الشبهة المصداقية بل يجوز عدمه بالاستصحاب . مضافا إلى أنّ أصل البراءة يقتضي الجواز ، وأمّا لو فرض الشكّ في الظهور واجمال اللّفظ فايضا يكون الأمر كذلك إذ لا مجال للأخذ باطلاق الدّليل مع الشك في الصدق مضافا إلى اقتضاء البراءة الجواز فلاحظ .

[ العاشر : تعمّد القيء ]

( 3 ) يظهر من بعض الكلمات انّ الفقهاء متّفقون على أنّ تعمّد القيء يبطل الصوم وانّما المخالف في المسألة ابن إدريس حيث ذهب إلى