التاسع مع المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ( 1 ) .
شرح
الحديث انّ العلّة للقضاء ارتكاب المفطر يسري الحكم إلى كلّ مورد تكون العلّة موجودة فيه .
لكن الحديث مخدوش بالاضمار من مثل سماعة الذي يكون من الواقفة فيكون الحكم مبنيا على الاحتياط ؟ ؟ ؟ صناعة تقتضي بطلان الصوم ووجوب القضاء إذ المفروض انه أتى بالمفطر ولا دليل على معذوريته كما انّه لا دليل على كون الحكم الظاهري أو الخيالي مجزيا عن المأمور به بالأمر الواقعي فلاحظ .
[ التاسع مع المفطرات : الحقنة بالمائع ]
( 1 ) يظهر من بعض كلمات الأصحاب انّه لا خلاف ولا اشكال في حرمة الاحتقان على الصائم الّا من ابن الجنيد انما الكلام في أنه هل يكون مفسدا للصوم أم لا ؟ ويدلّ على كونه مفسدا ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ؟ فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن « 1 » . وهذه الرواية تدل بالوضوح على المدعى إذ الراوي قد فرض كون الصائم به علة يحتاج إلى الاحتقان ومع ذلك أجاب عليه السّلام بعدم الجواز والحال انّ المريض يجوز له الافطار فلا يمكن حمل عدم الجواز على النهي التكليفي بل عدم الجواز وضعي أي يفسد الصوم به . وعن ابن إدريس والمحقّق في المعتبر والشيخ في جملة من كتبههامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .