تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
( مسألة 65 ) لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار ( 1 ) . ( مسألة 66 ) لا يجوز اجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم ( 2 ) ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه فإن كان بعد الفحص صحّ صومه وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط ( 3 ) .
شرح
الحكم الوضعي لا يرتهن بالقدرة هذا بالنسبة إلى الجنابة ، وأمّا بالنسبة إلى الحيض والنفاس فقد مرّ انّه لا مقتضي للاشتراط فلاحظ .

[ مسألة 65 لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ]

( 1 ) إذ لا دليل على أنّ كلّ حدث أكبر مانع عن صحة الصوم فلا مقتضي للاشتراط .

[ مسألة 66 لا يجوز اجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم ]

( 2 ) تكلّمنا حول الفرع على نحو التفصيل قريبا فراجع ما ذكرناه . ( 3 ) استدل على المدعى بحديث سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ؟ فقال : ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه وان كان قام فأكل وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى انّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوما آخر لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة « 1 » . بتقريب : انّ العلّة تعمّم كما انّها تخصّص وحيث يعلم من
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 44 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .