الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 155
( مسألة 62 ) إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه ايّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن وان كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ ( 1 ) . ( مسألة 63 ) يجوز قصد الوجوب في الغسل وان أتى به في أوّل الليل لكن الأولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة ( 2 ) . ( مسألة 64 ) فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصحّ صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس ( 3 ) . [ مسألة 62 إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه ايّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن ] ( 1 ) لقاعدة الفراغ الجارية بالنسبة إلى المشكوك فيه ومقتضاها الحكم بالصحّة فلاحظ . [ مسألة 63 يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل ] ( 2 ) الحق انّه لا يجوز قصد الوجوب لا في أول الليل ولا في آخره إذ الغسل مقدمة للواجب وقد ثبت في محلّه انّه لا دليل على وجوب المقدّمة من قبل الشارع ، نعم لا اشكال في أن الغسل عبادة ولا تحقق العبادة الّا مع قصد القربة وعليه لا فرق بين أول اللّيل وآخره . وان شئت قلت : الطهارات الثلاث لا تصير واجبة شرعا بلحاظ كونها شروطا للصلاة أو الصوم أو غيرهما نعم ربما تصير واجبة بعنوان ثانويّ كالنذر ونحوه فلاحظ . [ مسألة 64 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ] ( 3 ) إذ المفروض انّ المبطل للصوم الاصباح جنبا عن عمد ، فإذا فرض عدم العمد لا يكون مقتضيا للاشتراط ولا يكون بقائه كذلك إلى الفجر مانعا عن الصحّة فالقصور في المقتضي وعليه لا مجال لأن يقال