تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( مسألة 62 ) إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه ايّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن وان كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ ( 1 ) . ( مسألة 63 ) يجوز قصد الوجوب في الغسل وان أتى به في أوّل الليل لكن الأولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة ( 2 ) . ( مسألة 64 ) فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصحّ صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس ( 3 ) .

[ مسألة 62 إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه ايّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن ]

شرح
( 1 ) لقاعدة الفراغ الجارية بالنسبة إلى المشكوك فيه ومقتضاها الحكم بالصحّة فلاحظ .

[ مسألة 63 يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل ]

( 2 ) الحق انّه لا يجوز قصد الوجوب لا في أول الليل ولا في آخره إذ الغسل مقدمة للواجب وقد ثبت في محلّه انّه لا دليل على وجوب المقدّمة من قبل الشارع ، نعم لا اشكال في أن الغسل عبادة ولا تحقق العبادة الّا مع قصد القربة وعليه لا فرق بين أول اللّيل وآخره . وان شئت قلت : الطهارات الثلاث لا تصير واجبة شرعا بلحاظ كونها شروطا للصلاة أو الصوم أو غيرهما نعم ربما تصير واجبة بعنوان ثانويّ كالنذر ونحوه فلاحظ .

[ مسألة 64 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ]

( 3 ) إذ المفروض انّ المبطل للصوم الاصباح جنبا عن عمد ، فإذا فرض عدم العمد لا يكون مقتضيا للاشتراط ولا يكون بقائه كذلك إلى الفجر مانعا عن الصحّة فالقصور في المقتضي وعليه لا مجال لأن يقال
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 155 | السيد تقي الطباطبائي القمي