الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 154
( مسألة 58 ) إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر انّ حكمه حكم النوم الثالث ( 1 ) . ( مسألة 59 ) الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة ( 2 ) . ( مسألة 60 ) الحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات والأقوى عدم الالحاق ( 3 ) وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وان كان في النوم الأول ومع عدمه لا يبطل وان كان في النوم الثاني أو الثالث ( 4 ) . ( مسألة 61 ) إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقلّ ( 5 ) . لا مقتضي للإلحاق وعليه فلا وجه لإيجاب الاحتياط . [ مسألة 58 إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس ] ( 1 ) قد تقدم منّا انّ مقتضى اطلاق حديث ابن عمّار عدم الفرق بين الثاني وما بعده مضافا إلى أنّه لا يبعد أن يقال : انّ العرف يفهم انّ الميزان الوصول إلى الثاني وبعد الوصول اليه يترتّب الحكم فلاحظ . [ مسألة 59 الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة ] ( 2 ) وهذا ظاهر واضح إذ المفروض انّ الاستصحاب أصل محرز بل امارة حيث لا امارة وبه ينكشف الواقع فيترتب عليه الحكم كما انّ الأمر كذلك في العلم والامارة . [ مسألة 60 الحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ] ( 3 ) لا وجه للإلحاق ولا مقتضي له وما أفاده تامّ . ( 4 ) قد تقدم منّا المناقشة في شمول الحكم للحائض والنفساء وعليه لا موضوع لما أفاده الماتن . [ مسألة 61 إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقلّ ] ( 5 ) لأصالة عدم الزائد ومع نفي الزائد بالأصل لا يترتّب الحكم كما هو ظاهر واضح فلاحظ .