( مسألة 57 ) الأحوط الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث حتى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه ( 1 ) .
شرح
كما يشمل الثاني .
وأمّا الاستدلال بالرواية بتقريب الأولويّة فلا يخلو من التامّل ويدل على المدعى أيضا حديث ابن أبي يعفور بالتقريب المتقدم ذكره آنفا وهو الاطلاق .
وأمّا الكفّارة فالحقّ انّه لا دليل عليها والاجماع المنقول في المقام غير معتبر كما حقّق في الأصول من عدم اعتباره ، نعم الاحتياط حسن بلا اشكال .
واحتاط أيضا ( قدّس سرّه ) بالكفّارة في النومة الأولى إذا لم يكن معتاد الانتباه والحال انه مع عدم العادة وعدم الوثوق به يدخل في عنوان المتعمد فلا يرتبط بالمقام ومن الواضح انّ الاعتياد لا أثر له بل الميزان الوثوق بعدم بقائه نائما .