تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
( مسألة 57 ) الأحوط الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث حتى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه ( 1 ) .
شرح
كما يشمل الثاني . وأمّا الاستدلال بالرواية بتقريب الأولويّة فلا يخلو من التامّل ويدل على المدعى أيضا حديث ابن أبي يعفور بالتقريب المتقدم ذكره آنفا وهو الاطلاق . وأمّا الكفّارة فالحقّ انّه لا دليل عليها والاجماع المنقول في المقام غير معتبر كما حقّق في الأصول من عدم اعتباره ، نعم الاحتياط حسن بلا اشكال . واحتاط أيضا ( قدّس سرّه ) بالكفّارة في النومة الأولى إذا لم يكن معتاد الانتباه والحال انه مع عدم العادة وعدم الوثوق به يدخل في عنوان المتعمد فلا يرتبط بالمقام ومن الواضح انّ الاعتياد لا أثر له بل الميزان الوثوق بعدم بقائه نائما .

الفرع السابع : انّه لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول

لاحظ ما رواه ابن أبي يعفور فانّه يفهم من الحديث انّه لا اعتبار بالنوم الذي احتلم فيه . وصفوة القول : انّه لا اشكال بحسب الفهم العرفي انّ النومة الأولى بعد الجنابة لا تشمل النوم الّذي وقع فيه الاحتلام واستمرّ .

[ مسألة 57 الأحوط الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث ]

( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن بحسب الصناعة
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 153 | السيد تقي الطباطبائي القمي