تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
( مسألة 56 ) نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام فانّه إمّا أن يكون مع العزم على ترك الغسل وإمّا أن يكون مع التردّد في الغسل وعدمه وإمّا أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل ، وإمّا أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردّد فيه لحقه حكم تعمّد البقاء جنبا ، بل الأحوط ذلك ان كان مع الغفلة والذهول أيضا وان كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير وان كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه وصحّ صومه وان كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى ، وان كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى وان كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضا بل وكذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الاوّل ، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 148 | السيد تقي الطباطبائي القمي