أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبيّن ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ربما يقال بعدم جواز النوم استنادا إلى حديث إبراهيم « 1 » وهذه الرواية لا اعتبار بسندها .
وربما يستدل على الحرمة بما رواه معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتّى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فانّه استيقظ ثمّ نام حتى أصبح قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة « 2 » بتقريب انّ العقوبة المذكورة في الحديث تدلّ على الحرمة .
ويرد عليه انّ الدال على الحرمة العقوبة الاخرويّة وأمّا ايجاب شيء على المكلف بعنوان العقوبة لا يكون دليلا على حرمة ذلك الفعل .
ويمكن اثبات الحرمة بتقريب آخر وهو : انّ مقتضى الاستصحاب الاستقبالي بقائه نائما إلى الفجر فيكون المكلف في هذه الصورة متعمدا في الاصباح جنبا فيترتّب كلّ من القضاء والكفارة .
ان قلت : ترتب عنوان العمد على الاستصحاب المذكور من الأصل المثبت .
قلت : يمكن أن يقال : بأن المورد من موارد اتمام الموضوع بالوجدان والأصل أي بالاستصحاب يحرز بقاء النوم إلى الفجر وبالوجدان يقصد النوم وعدم الغسل مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال انّ الاقدام على النوم مع احتمال عدم الانتباه مصداق للعمد فلا حظ .
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 138 .
( 2 ) الوسائل : الباب 15 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .