( مسألة 53 ) لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا ، وان كان هو الأحوط ( 1 ) .
( مسألة 54 ) لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشك لأنّه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار ( 2 ) نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعا ( 3 ) .
شرح
وصفوة القول : انّه يستفاد من مجموع قوله تعالى : انّ الجنب مقابل المتطهّر ويفهم من كلام الحق انّ التيمم بدل اضطراري عن الغسل ولكن اثره عين أثره والعرف ببابك .
أضف إلى ذلك انّ المستفاد من نصوص التيمم ان الطهارة الترابيّة عين الطهارة المائيّة بلا فرق وعليه يترتب على الطهارة الترابية عين الأثر المترتّب على الغسل ، فكما انّ المكلف إذا اغتسل لا يحتاج إلى الغسل الجديد بعد الحدث الأصغر كذلك إذا تيمم لا يرتفع أثر تيمّمه بعد الحدث الأصغر فما أفاده في المتن تام .