تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وكذا لو كان متمكّنا من الغسل وتركه حتّى ضاق الوقت ( 1 ) . ( مسألة 52 ) لا يجب على من تيمّم بدلا عن الغسل أن
شرح
ومنها ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم الّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه « 1 » . فالميزان هو الغسل وتركه ، ومن الظاهر انّ التيمم بدل عن الغسل في كلّ مورد يكون الغسل متعذّرا أو متعسّرا فان مقتضى اطلاق بدليّة التيمم عن الغسل قيامه مقامه في جميع الموارد . بل نقول كما قلنا في محلّه أنّ التيمّم رافع للحدث كالغسل والوضوء وذلك للإطلاق وصراحة الآية الشريفة وهي قوله تعالى :وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. وثالثا : انّ الحكم المذكور في نصوص الابطال يترتب على التعمّد والمفروض في المقام عدمه أضف إلى ذلك كلّه انّ السيرة الجارية بين المتشرّعة تقتضي ما نقول . ( 1 ) أي وكذا يجب عليه التيمّم إذا ترك الغسل في صورة التمكّن وقد تقدّم الاشكال فيه وقلنا في صورة التعمّد لا دليل على كون التيمّم مؤثرا فلا مناص عن الاحتياط ومقتضى الصناعة بطلان الصوم ووجوب القضاء .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .