يبقى مستيقظا حتّى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى ، وان كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم ، كما على القول بأنّ التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر ( 1 ) .
[ مسألة 52 لا يجب على من تيمّم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتّى يطلع الفجر ]
شرح
( 1 ) وقع الخلاف في التيمم بدلا عن الغسل بين الأعلام في انّه مبيح أو رافع فعلى القول الأول يجب أن لا ينام قبل الفجر إذ على القول المذكور يبطل التيمم بالحدث الأصغر فيلزم الاصباح جنبا الموجب لبطلان الصوم .
وأمّا على القول بكونه رافعا رفعا موقّتا لا مانع عن النوم إذ المفروض انّه رافع للحدث فلا يبطل بالحدث الأصغر وحيث انّ الحقّ عندنا هو الثاني يجوز النوم قبل الفجر .
ولما انجرّ الكلام إلى هنا - وان كان خارجا عن محور البحث - يناسب وينبغي ارسال عنان الكلام وبيان ما هو الحق وكشف الغطاء وابراز ما هو حقيقة الأمر .
فنقول : ذهب سيدنا الأستاذ إلى أن الجنب بعد التيمّم باق على جنابته ومن ناحية أخرى الحدث الأصغر رافع وموجب للغسل بالنسبة إلى الجنب وموجب للوضوء بالنسبة إلى غيره الّا مع فقد الماء فتصل النوبة إلى التيمّم .
واستدل على مدعاه بالكتاب والسنّة ، أمّا من الكتاب فبقوله تعالى :أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً« 1 »
هامش
( 1 ) المائدة : 6 .