تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
. . . . . . . . . .
شرح
المستدل بها على المدعى فلا تدل عليه ، أمّا الحديث الأول فقد أمر عليه السّلام أن يتيمم الجنب وهذه الجملة لا تدل على بقاء الجنابة بعد التيمم وكذا الحديث الثاني . وأمّا الحديث الثالث فقد ذكر جملة « رجل أمّ قوما وهو جنب وقد تيمّم وهو على طهور » في كلام السائل لا في كلام الامام عليه السّلام ولا دليل على تقرير الامام عليه السّلام ما في ذهنه والّا يلزم تقرير قوله انّ الامام على غير طهور بقرينة المقابلة والحال انّ التيمم طهور . وثانيا : انّ المستفاد من جملة من النصوص انّ الموجب للبطلان ترك الغسل لا بقاء الجنابة منها ما رواه أبو بصير « 1 » . ومنها ما رواه سليمان بن جعفر المروزي ، عن الفقيه عليه السّلام قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه « 2 » . ومنها ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ؟ قال : فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتّى يغتسل وان أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام الّا ساعة حتى يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتمّ صيامه ولن يدركه ابدا « 3 »
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 122 . ( 2 ) الوسائل : الباب 16 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .