والأحوط الحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به ، وان كان الأقوى عدمه كما أن الأقوى عدم الحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وان كان أحوط ( 1 ) .
شرح
منها ما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام « 1 » .
ومنها ما رواه إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم « 2 » .
وهذه الرواية ساقطة سندا بإبراهيم بن ميمون حيث انّه لم يوثق والحديث له اسناد اخر كلّها تصل إلى إبراهيم المذكور في السند .
ومنها ما أرسله الصدوق قال : وروي في خبر آخر انّ من جامع في اوّل شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان انّ عليه ان يغتسل ويقضى صلاته وصومه الّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك « 3 » والمرسل لا اعتبار به ولكن في المعتبر من النصوص كفاية .
( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط عقلا ولكن الصناعة لا تقتضي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 30 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .