الأحوط الأغسال النهاريّة ( 1 ) التي للصلاة دون ما لا يكون لها ( 2 ) فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل ، بطل
[ مسألة 49 يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة ]
شرح
( 1 ) المدرك للحكم المذكور ما رواه ابن مهزيار « 1 » والمستفاد من هذه الرواية انّ المرأة المستحاضة المأمورة بالغسل لكل صلاتين إذا لم تعمل بالوظيفة من الغسل لكل صلاتين يكون صومها باطلا ويجب عليها قضائه ولا يستفاد من الحديث انّ الغسل لصلاة الفجر مؤثر في الصحة أم لا .
وأيضا لا يستفاد من الحديث انّ الاستحاضة المتوسّطة كالكثيرة في الحكم المذكور فالغسل الذي يكون مؤثرا في الصحّة وعدمه يكون مؤثرا في البطلان ، الغسل لصلاتي الظهر والعصر ، وأمّا الغسل لصلاة الليلة الماضية أو الآتية فلا دليل على دخله في الصحة والفساد .
وبعبارة واضحة : إذا فرضنا انّها اغتسلت للظهرين لا يصدق عليها الموضوع المذكور في الحديث ومن ناحية أخرى لا يحتمل انّ الغسل لصلاة الليلة الماضية أو الآتية يكون دخيلا ، وأمّا الغسل لصلاة الفجر فلا يكون دخيلا وان شئت قلت : المناسبة بين الحكم والموضوع يقتضي ذلك .
( 2 ) فانّ المذكور في كلام السائل الغسل لكلّ صلاتين فما أفاده تامّ .
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 132 .