تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان ( 1 ) وان كان الأحوط الحاق قضائه به أيضا بل الحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا ( 2 ) . وأمّا لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى ( 3 ) . ( مسألة 49 ) يشترط في صحة صوم المستحاضة على
شرح
أضف إلى ذلك انّ الأحكام الشرعية وملاكاتها مجهولة عندنا ولذا نرى انّه لو احتلم الصائم في يوم شهر رمضان وترك الغسل ولم يصل صلاة الظهر والعصر لا يبطل صومه فلا يمكننا الجزم بما قالوا في المقام . وببيان أوضح : انّ المرأة لو استحاضت بعد صلاة العشاءين استحاضة كثيرة لا يكون صومها في الغد فاسدا والحال انّها أصبحت مع حدث الاستحاضة فكيف يدّعى الأولوية فلا بدّ من اتمام الأمر ، إمّا من التوسّل بذيل الاجماع وعدم الخلاف ، وإمّا الاحتياط واللّه العالم . ( 1 ) لاختصاص الدليل برمضان فلا وجه للتعدي . ( 2 ) فانّ الاحتياط حسن بلا اشكال ولا كلام خصوصا بالنسبة إلى قضاء رمضان حيث يدعى اتحاد القضاء والأداء في جميع الأحكام وان لم يكن عليه دليل . ( 3 ) لعدم شمول الدليل الفرض المزبور فلا وجه للبطلان مع التصريح بانحصار المبطل في خصال خاصّة .