تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ« 1 » . بتقريب : انّ جواز المباشرة في كلّ جزء من الليل ينافي حرمة الاصباح جنبا . ويرد عليه انّ اطلاق الآية يقيد بالنصوص الدالة على المنع . الوجه الثاني : جملة من النصوص منها ما أرسله في المقنع ، عن حمّاد بن عثمان أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخّر الغسل حتّى يطلع الفجر ؟ فقال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل ثمّ يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا أقول كما تقول هؤلاء الاقشاب يقضي يوما مكانه « 2 » والمرسل لا اعتبار به . ومنها ما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح أيّ شيء عليه ؟ قال : لا يضره هذا « ولا يفطر ولا يبالي » فانّ أبي عليه السّلام قال : قالت عائشة : انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح أيّ شيء يجب عليه ؟ قال : لا شيء عليه يغتسل الحديث « 3 » والحديث ضعيف بإسماعيل .
هامش
( 1 ) البقرة : 187 . ( 2 ) الوسائل : الباب 13 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .