. . . . . . . . . .
شرح
النصوص الواردة في المقام ، ومن تلك النصوص ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمدا حتّى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، قال : وقال : انّه حقيق أن لا أراه يدركه ابدا « 1 » .
وهذه الرواية وان كانت دالّة بالمطابقة على وجوب الكفارة لكن يفهم منها انّ الوجه في وجوب الكفارة ابطال الصوم .
ومنها ما رواه ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمدا ؟ قال : يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه « 2 » .
ومنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمدا في شهر رمضان حتّى أصبح ؟ قال : يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه « 3 » .
وفي مقابل هذا القول ، القول الشاذّ وهو عدم بطلان الصوم بذلك ويمكن الاستدلال على القول المخالف بوجهين :
الوجه الأول : قوله تعالى :أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 15 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 16 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .