تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه سليمان بن أبي زينبة قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخّر الغسل حتى طلع الفجر ؟ فكتب عليه السّلام إليّ بخطّه اعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ويتمّ صومه ولا شيء عليه « 1 » والحديث ضعيف بالنوفلي بل وبغيره . ومنها ما رواه عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في اوّل الليل فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر ؟ قال : يتمّ صومه ولا قضاء عليه « 2 » وهذه الرواية مطلقة من حيث التعمد وعدمه فيقيد بتلك النصوص المتقدمة . ومنها ما رواه الخثعمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر « 3 » . وهذه الرواية من حيث الدلالة تعارض تلك النصوص ولكن السند مخدوش فانّ محمد بن عيسى الواقع في السند يمكن أن يكون العبيدي الذي فيه اشكال فلا يعتد بالحديث . ولم انجرّ الكلام إلى هنا ينبغي التعرض لنكتة رجالية وهي أن الأقوال في محمّد بن عيسى العبيدي مختلفة وسيدنا الأستاذ ( قدّس
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل : الباب 16 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 .