تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( مسألة 46 ) لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن

الفرع الأول : انّه لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب

شرح
فإن كان ناسيا للصوم والغصب صحّ صومه وغسله والوجه فيه ان الاتيان بالمفطر مع النسيان لا يوجب البطلان فلا يبطل صومه ومن ناحية أخرى المكلف لو نسي الغصب وكان نسيانه عن قصور لا يحرم عليه التصرّف فيكون غسله أيضا صحيحا . هذا بالنسبة إلى النسيان ، وأمّا مع الجهل بالغصب واحتماله يكون الحكم الواقعي موجودا فصدور الغسل منه بالماء المغصوب مبغوض والمبغوض لا يمكن التقرب به .

الفرع الثاني : انّه لو كان عالما بالصوم والغصب يبطل صومه

لاختلال النية ويفسد غسله لتوجه النهي اليه وعدم امكان التقرب بالحرام .

الفرع الثالث : انّه لو كان عالما بالصوم لكن ناسيا للغصب يبطل صومه وغسله ،

أمّا صومه فلاختلال النية ، وأمّا الغسل فلعدم جواز الاتيان بالمفطر حتّى بعد فساد الصوم لكن هذا مخصوص بصوم شهر رمضان . الّا أن يقال : انّ الافطار حرام في الواجب المعين والافطار يتوقف على الاتيان بالمفطر وان بطل الصوم بالاختلال بالنية .

الفرع الرابع : انّه لو كان الغاصب ناسيا للصوم يصحّ صومه

إذ فرض النسيان ويبطل غسله لكون الماء مغصوبا ولا يمكن التقرب بالحرام .