تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا ( 1 ) . ( مسألة 47 ) لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج ( 2 ) . ( مسألة 48 ) إذا شكّ في تحقق الارتماس بنى على عدمه ( 3 ) . الثامن : البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان ( 4 ) .

[ مسألة 46 لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا ]

شرح
( 1 ) لإطلاق دليل المبطلية بل لا يمكن تخصيص الحكم بالعالم للزوم الدّور .

[ مسألة 47 لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج ]

( 2 ) لعدم المقتضي للبطلان بعد فرض عدم صدق الموضوع الّذي جعل موضوعا له .

[ مسألة 48 إذا شكّ في تحقق الارتماس بنى على عدمه ]

( 3 ) أفاد سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) : ان الأصل المذكور انّما يفيد لرفع وجوب الكفارة ، وأمّا بطلان الصوم فانّما يدور مدار قصد الارتماس وعدمه لا الارتماس الخارجي فلا أثر للأصل المذكور بالنسبة اليه أقول : يمكن اجراء الأصل وترتيب الأثر عليه بنحوين : الأول : جريان الاستصحاب واحراز انّ الدخول في الماء بهذا المقدار لا يتحقّق به الارتماس فيجوز . الثاني : أن يجري الأصل في عدم صدق العنوان المذكور على المقدار الكذائي قبل وضع اللغة وبحكم الاستصح‌اب يحكم بعدم صدق الارتماس فيجوز له أن يدخل في الماء بالمقدار الكذائي الذي يكون مورد الشكّ فلا حظ .

[ الثامن : البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان ]

( 4 ) هذا هو المشهور بين القوم وادعي عليه الاجماع والعمدة