تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 44 ) إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج وان كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث لوجوب الامساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا بل يشكل صحّته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق كالخروج من الدّار الغصبية إذا دخلها عامدا ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج ( 1 ) .
شرح
لاستحالة اجتماع الضدين ولكن هذا يختصّ بصوم شهر رمضان ، وأمّا في غيره فلا بدّ من التفصيل .

الفرع الثاني : انّه لو لم يكن متعمدا كما لو كان ناسيا للصوم يصح صومه وغسله ،

أمّا صومه فلأنّ المفروض انّ الارتماس سهوي بخلاف الصورة الأولى التي يكون المفروض فيها كونه عامدا وأمّا غسله فلعدم موجب لبطلانه .

الفرع الثالث : انّه لو كان صومه مستحبا أو واجبا موسعا يصحّ غسله ويبطل صومه ،

أمّا الأول فلعدم موجب لبطلانه ، وأمّا الثاني فلأنه أبطله بالارتماس .

[ مسألة 44 إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي ]

( 1 ) في هذه المسألة فرعان :

الفرع الأول : انّه لو أبطل صومه بالارتماس في شهر رمضان أو في الواجب المعين

لا يصحّ غسله لا حين الارتماس ولا حال المكث تحت الماء ولا حين الخروج إذ المفروض انّ الارتماس حرام وكذلك المكث