( مسألة 43 ) إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله إذا كان متعمدا وان كان ناسيا لصومه صحّا معا ، وأمّا إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسّعا بطل صومه وصحّ غسله ( 1 ) .
شرح
الغسل هل يكون مستلزما لبطلان صومه أم يمكن الالتزام بالصحة على نحو التّرتب ؟
الظاهر هو الثاني ، إذ يمكن للمكلف أن يبقي صومه على تقدير ترك الغسل .
ان قلت : الترتب انّما يتصوّر في الضدّين اللذين لهما ثالث ، وأمّا فيما لا يكون لهما الثالث كالحركة والسكون فلا يجري الترتّب إذ مع انعدام أحد الطرفين يكون الطرف الآخر واجبا وحاصلا والأمر لا يتعلق بتحصيل الحاصل .
قلت : ليس الأمر في المقام كذلك فانّ المكلف تتصور له حالات ثلاث : الأولى : الغسل ، الثانية : ترك الاغتسال مع قصد القربة في الامساك ، الثالثة : ترك الاغتسال بلا قصد القربة فيكون قابلا لأن يخاطب بالخطاب الترتّبي فلاحظ .