الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 114
السقوط في الماء من غير اختيار ( 1 ) . ( مسألة 37 ) إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه ( 2 ) . ( مسألة 38 ) إذا كان مائع لا يعلم انّه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه ( 3 ) . ( مسألة 39 ) إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج والّا بطل صومه ( 4 ) . ( مسألة 40 ) إذا كان مكرها في الارتماس لم يصحّ صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا ( 5 ) . [ مسألة 36 لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا ] ( 1 ) والوجه فيه : انّ البطلان يتوقف على العمد . [ مسألة 37 إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه . ] ( 2 ) لاشتراط التعمّد في تحقق الافطار والمفروض عدمه . [ مسألة 38 إذا كان مائع لا يعلم انّه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه ] ( 3 ) الأمر كما أفاده فانّه لو قلنا بتماميّة جريان الاستصحاب في الاعدام الازليّة فالأمر ظاهر فانّه ببركة الاستصحاب يحرز عدم كون المشار اليه ماء فيجوز الرمس فيه وأمّا إن قلنا بعدم تماميّته فيكفي أصل البراءة . [ مسألة 39 إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلّا بطل صومه ] ( 4 ) والوجه فيه انّه يفهم عرفا انّ المنع ، عن الرّمس بلا فرق بين الاحداث والابقاء . [ ( مسألة 40 إذا كان مكرها في الارتماس لم يصحّ صومه ] ( 5 ) إذا الاكراه يرفع الحرمة ولا مقتضي لعدم مبطليّة الارتماس مع كونه اختياريا فيفسد باطلاق دليل مبطلية الارتماس ، وأمّا الارتماس القهري فحيث انّه غير اختياري لا يكون مفسدا .