الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 115
( مسألة 41 ) إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وان كان واجبا عليه ( 1 ) . ( مسألة 42 ) إذا كان جنبا وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجبا معيّنا وان كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل وبطل صومه ( 2 ) . [ مسألة 41 إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وان كان واجبا عليه ] ( 1 ) والوجه فيه : انّ مقتضى أهمية حفظ النفس جواز الافطار ولا تنافي بين وجوب الارتماس وكونه مفطرا للصوم كما هو مقتضى اطلاق دليل الافطار . [ مسألة 42 إذا كان جنبا وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجبا معيّنا ] ( 2 ) أفاد سيدنا الأستاذ في تقريب المدعى : انّه لا تزاحم بين ما لا بدل له وماله البدل والمفروض انّ الغسل له البدل وهو التيمّم ، وأمّا الصوم فلا بدل له فيقدّم ما لا بدل له على ماله البدل . ويرد عليه انّ التيمّم ليس بدلا عرضيا للغسل كي يتمّ البيان المذكور بل بدل طولي للغسل وحكم اضطراري فلا يتمّ التقريب الّذي أفاده . نعم يمكن الاستدلال بنحو آخر وهو انّه يستفاد من النصوص الواردة في باب التيمّم جوازه عند العذر ومن الظاهر أن الارتماس محرّم في حد نفسه على الصائم فيكون عذرا مانعا عن الاغتسال فينتقل الأمر إلى التيمّم . هذا فيما يكون الصوم واجبا معينا ، وأمّا إذا كان واجبا موسّعا أو كان مستحبّا فيجب الغسل فإذا اغتسل يبطل صومه بل إذا قصد الاغتسال يبطل صومه لاختلال النيّة انّما الكلام في أن مجرّد ايجاب