الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 113
( مسألة 34 ) في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما لكن لا يحكم ببطلان الصوم الّا برمسهما ولو متعاقبا ( 1 ) . ( مسألة 35 ) إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما ( 2 ) . ( مسألة 36 ) لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو يترتّب عليه الحكم للإطلاق ولا وجه لانصراف الدليل عن الفرد غير المتعارف فان الاطلاق رفض القيود . [ مسألة 34 في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه ] ( 1 ) أمّا مع تميّز الأصلي عن الزائد فلا كلام والأمر ظاهر وأمّا مع الاجمال فتارة نقول : بعدم تنجّز العلم الإجمالي بالجملة بل نقول به في الجملة كما قلنا فالأمر أيضا ظاهر فإنه يختار أحد الطرفين ويرتّب عليه الحكم . وأمّا على القول المشهور فالاجتناب واجب على الاطلاق وأمّا من حيث فساد الصوم فالحقّ انّه يفسد الصوم بقصد ارتكاب الطرفين أو الشك والترديد في الاجتناب للاختلال الحاصل في النيّة . [ مسألة 35 إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ] ( 2 ) قد ظهر الحال في هذه المسألة من المسألة السابقة فلا وجه للإعادة ، وصفوة القول : انّ المسألة من مصاديق العلم الإجمالي وقلنا : انّه فرق بين القول بتنجّز العلم الإجمالي في الجملة والقول بتنجزه بالجملة فلا حظ ما ذكرناه .