( مسألة 32 ) لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى وان كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ ( 1 ) .
( مسألة 33 ) لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وان اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ( 2 ) ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا .
شرح
للصائم أن يحرز عدم الصدق كي يجوز له الارتكاب فكيف يحرز العدم .
والذي يختلج بالبال أن يقال : يمكن احراز عدم الصدق بأحد وجهين :
الوجه الأول : الاستصحاب الاستقبالي بأن يقال ما دام لا يتحقق الرمس على النحو المذكور لا يصدق رمس الرأس فيكون المستقبل كالماضي فيجوز .
الوجه الثاني : أن يقال : قبل وضع اللغة لم يكن العنوان صادقا والآن كما كان فلا حظ واغتنم .