تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
( مسألة 32 ) لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى وان كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ ( 1 ) . ( مسألة 33 ) لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وان اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ( 2 ) ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا .
شرح
للصائم أن يحرز عدم الصدق كي يجوز له الارتكاب فكيف يحرز العدم . والذي يختلج بالبال أن يقال : يمكن احراز عدم الصدق بأحد وجهين : الوجه الأول : الاستصحاب الاستقبالي بأن يقال ما دام لا يتحقق الرمس على النحو المذكور لا يصدق رمس الرأس فيكون المستقبل كالماضي فيجوز . الوجه الثاني : أن يقال : قبل وضع اللغة لم يكن العنوان صادقا والآن كما كان فلا حظ واغتنم .

[ مسألة 32 ) لو ارتمس في الماء بتمام بدنه 7 لي منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه ]

( 1 ) قد ظهر وجه ما أفاده ولا موجب للإعادة .

[ مسألة 33 لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ]

( 2 ) لعدم صدق الموضوع بل السيرة جارية عليها من أهل الشرع والورع العالمين بالحكم ، نعم إذا صدق عنوان الموضوع بايّ نحو كان