هو الأحوط وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس ( 1 ) .
( مسألة 30 ) لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات بل ولا رمسه في الماء المضاف وان كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف ( 2 ) .
[ مسألة 30 لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ]
شرح
( 1 ) بعد بيان أصل الحكم تعرض ( قدّس سرّه ) لجملة من الفروع :
الفرع الأول : انّه يكفي لترتب الحكم رمس الرأس فقط
والوجه فيه : انّه قد ذكر في بعض النصوص خصوص الرأس لاحظ حديثي الحلبي وحريز « 1 » فإذا خصّص الحكم برمس جميع البدن كما يستفاد من جملة من النصوص الاخر يلغو عنوان رمس خصوص الرأس فلا مجال لأن يقال لا تعارض بين الاثباتين وايّ منافاة بين كل واحد من الأمرين موضوعا مستقلا للحكم ؟ إذ عليه لا يبقى مورد لموضوعية رمس الرّأس فقط فانّ الميزان في ترتب الحكم رمس الرأس ومقتضى الاطلاق المستفاد من النّص عدم الفرق بين رمس الرّأس دفعة أو تدريجا . نعم إذا لم يتحقق الموضوع ولو بخروج جزء يسير من الرّأس خارج الماء لا يترتب الحكم لعدم تحقق الموضوع وهذا ظاهر واضح .الفرع الثاني : انّ المراد بالرأس فوق الرقبة بتمامه
فانّه المتبادر من اللّفظ وعليه لا أثر لرمس أكثره لعدم تحقّق الموضوع وان كان الاحتياط بترتيب الأثر في غمس المنافذ .الفرع الثالث : انّ خروج الشعر لا يضرّ بصدق الموضوع
فان شعر الرأس ليس جزءا منه بل عارض يعرضه . ( 2 ) المذكور في نصوص الباب بالصراحة لفظ الماء ومن الظاهر عدمهامش
( 1 ) قد تقدم في ص 107 .