تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يرتمس في الماء ؟ قال : لا ، ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا « 1 » . ومنها ما رواه حنّان بن سدير أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ولكن لا ينغمس والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها « 2 » . ومنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه « 3 » . ومنها ما رواه حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء « 4 » . ولا اشكال في أنّ المستفاد من هذه النصوص مفطريّة الارتماس إذ لا يحتمل أن يكون الارتماس حراما تكليفيا فقط للصائم والحال انّ الصائم بالصوم الندبي مثلا يكون ابطال الصوم جائزا له فكيف يكون الارتماس حراما عليه فالحرمة وضعيّة أي الارتماس يوجب فساد الصوم وهذا لا اشكال فيه . وفي المقام حديث وهو ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا عليه قضاء ذلك
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .