. . . . . . . . . .
شرح
اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودنّ « 1 » ، ربما يقال يعارض تلك النصوص الدالة على فساد الصوم بالارتماس فما الحيلة وما الوسيلة ؟
وقد بنى سيدنا الأستاذ على تمامية الحديث سندا ودلالة ولذا جمع بين الطرفين تارة بأنّ تلك الروايات صادرة عن المعصوم قطعا فترجّح على هذه الرواية وأخرى بأنّ الحديث المعارض موافق مع العامّة فتقدّم الطائفة المعارضة الحديث بمخالفة القوم .
وصاحب الحدائق حمل الحديث على التقيّة أيضا .
أقول : يرد على ما أفاده انّ الدلالة مخدوشة إذ السائل يقول :
« قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاء ذلك اليوم ولا يعودنّ .
فان فرضنا انّ الصائم باختياره ومع توجهه بكونه صائما ارتمس في الماء ولكن لا يتوجه إلى أنّ الارتماس يبطل الصوم يصدق انه تعمّد في الارتماس ولا ينافي عدم علمه بالحكم وغفلته .
ويدلّ على المدعى قوله عليه السّلام في ذيل الحديث « ولا يعودنّ » إذ المستفاد من النهي انّ الصائم ممنوع عن الارتماس فامّا يكون قوله عليه السّلام « لا يعودنّ » مناقضا مع نفيه للقضاء فالحديث غير قابل للاستدلال وإمّا يكون دالا على الافساد مع العلم بكونه مفسدا ومتوجها اليه فلا يكون الحديث معارضا فالدلالة غير تامّة على كلا التقديرين .
فالنتيجة انّ الحديث المشار اليه غير معارض لتلك المطلقات
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم .