( مسألة 28 ) إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضرّ كما أشير اليه ( 1 ) .
( مسألة 29 ) إذا اخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه ( 2 ) .
السادس : ايصال الغبار الغليظ إلى حلقه بل وغير الغليظ على الأحوط ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفّظه ( 3 ) .
[ مسألة 28 إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضرّ ]
شرح
( 1 ) فانّ البطلان يتوقف على العمد والمفروض عدمه .
[ مسألة 29 إذا اخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه ]
( 2 ) والوجه فيه : انّه لم يقصد الاخبار فلم يتحقق الموضوع .[ السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ]
( 3 ) المسألة محلّ الخلاف ويدل على المدعى ما رواه المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فانّ ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح « 1 » . والحديث ضعيف بالاضمار وغيره فانّ سليمان بن جعفر لم يوثق ومجرّد كونه في اسناد كامل الزيارات لا أثر له . مضافا إلى أنّ الرجل مردّد بين ابن جعفر وابن حفص وسليمان ابن جعفر مجهول فلا دليل معتبر على المدعى والقاعدة الأولية تقتضيهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .