تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
أو قهرا ( 1 ) أو مع ترك التحفّظ بظن عدم الوصول ونحو ذلك ( 2 ) السابع : الارتماس في الماء ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذ يشترط في الحكم بالافساد صدق التعمّد فما يكون ناشيا عن الغفلة والنسيان لا يكون مفسدا . ( 2 ) يكفي للجواز احتمال عدم الوصول فانّه يحرز عدمه بالاستصحاب الاستقبالي بل يكفي للجواز مجرد الشك ولو مع عدم الاستصحاب فان الشبهة موضوعية وتجري البراءة عن وجوب التحفظ .

[ السابع : الارتماس في الماء ]

( 3 ) ادّعي عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه محمّد بن مسلم « 1 » ومنها ما رواه عليّ بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني « 2 » ومنها رواه أحمد بن أبي عبد اللّه « 3 » . ومنها ما رواه يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم « 4 » . ومنها ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه ويتبرّد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء « 5 » .
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 67 . ( 2 ) قد تقدم في ص 76 . ( 3 ) قد تقدم في ص 76 . ( 4 ) الوسائل : الباب 3 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .