. . . . . . . . . .
شرح
ويؤكّد ما قلناه ان الامام روحي فداه قد تعرض لكون المالك مجهولا ، وأمّا بالنسبة إلى المال فلم يفصّل في الحكم بين معرفة القدر وعدمها فيعلم انه لا فرق وهذا العرف ببابك .
الجهة الثالثة : في أنّ مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس .
والأمر كما أفاده في المتن ، فان المستفاد من حديث عمّار بن مروان المتقدم ذكره « 1 » هكذا إذ الامام روحي فداه ذكر الخمس ولم يذكر مصرفه فيفهم عرفا ان مصرفه ذلك المصرف الذي أشير اليه في الكتاب والسنة ، والعرف ببابك فلا مجال لتوهم كون مصرفه الفقراء فإنه لا دليل معتبر عليه ، فلاحظ .الجهة الرابعة : انه لو علم المقدار وجهل المالك تصدّق عنه
على ما أفاده في المتن . وقد ظهر مما تقدم انه لا وجه لرفع اليد عن اطلاق الدليل والحق الالتزام بالاطلاق . هذا على مقتضى ما سلكناه وقويناه ، وامّا إذا لم نقل بتلك المقالة فلا بد من ملاحظة ما أفيد في المقام بالنسبة إلى حكم مجهول المالك فنقول : وقع الكلام في الوظيفة بالنسبة إلى مجهول المالك وقد ذكرت في المقام وجوه : الوجه الأول : انه لا بدّ من دفعه إلى الامام عليه السّلام وانّه روحي فداه مالكه .هامش
( 1 ) لاحظ ص 39 .