تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه أبو أيوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه ؟ فقال : إن أحبّ الأشياء إليّ أن يتصدّق بثمنه « 1 » . والحديث ضعيف سندا ، مضافا إلى عدم دلالته على المدعى كما هو ظاهر . ومنها : ما رواه علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدّق به ، فإمّا لك وإمّا لأهله ، قال : قلت : فانّ فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأيّ شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم « 2 » . والحديث ضعيف سندا . ومنها : ما رواه أبو علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلمّا وفّيت المال خبّرت أنّ الأرض وقف ؟ فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّا قال : تصدّق بغلّتها « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب الصرف ، الحديث : 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه .