تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الأحوط الثاني والأقوى الأول إذا كان المال في يده وان علم المالك والمقدار وجب دفعه اليه ( 1 ) .

في المقام جهات من البحث :

الجهة الأولى : في دليل وجوب الخمس في المال المخلوط بالحرام وحلّيته به

شرح
( 1 ) وهذا هو المشهور بين القوم وقد ذكرت في مقام الاستدلال عليه عدّة نصوص : منها : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : اني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد ، اختلط عليّ ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : تصدّق بخمس مالك فان اللّه رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة إمّا بالنوفلي وإمّا بالارسال . ومنها : ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ؟ فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فان اللّه عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بحكم بن بهلول . ومنها : ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان سئل عن عمل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 4 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1 .